Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85880 بتاريخ 16 جانفي 2026 : رقابة محكمة الموضوع على أعمال الخبير ووجوب اعتماد المؤيدات والدفوع الجوهرية عند احتساب المستحقات الشغلية

J P 85880/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. "يتعين على الخبير استعراض مختلف المؤيدات المقدمة في الملف وبيان أسباب الأخذ بها أو عدم الأخذ بها، وتبقى أعماله خاضعة لرقابة محكمة الموضوع التي يتعين عليها التثبت من سلامتها قبل اعتمادها." //// "إغفال محكمة الموضوع بحث الإخلالات المثارة بشأن أعمال الخبرة وعدم التثبت من مدى اعتماد الخبير للمؤيدات الجوهرية المقدمة من أحد الخصوم يشكل هضماً لحق الدفاع وقصوراً في التسبيب." ///// "لا تتقيد محكمة الموضوع باقتراحات الخصوم في اختيار الخبير، وإنما يتعين عليها اعتماد أهل الاختصاص في المجال الذي يتطلبه موضوع الدعوى، ولا تؤدي الإخلالات التي قد تشوب أعمال الخبير آلياً إلى نفي اختصاصه."////*/ "متى تسلط النقض على طريقة احتساب المستحقات الشغلية، امتد أثره بالضرورة إلى المستحقات الشغلية المحكوم بها بكافة فروعها."/////"يتعين على محكمة الموضوع، عند اعتماد أعمال الخبرة، أن تسلط رقابتها على مدى استنادها إلى الأسس العلمية والفنية الصحيحة ومدى توافقها مع جميع المؤيدات والدفوع المقدمة في الملف، ولا يكفي مجرد القول بأن الاختبار أنجز وفق المعايير الفنية والعلمية."

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.