Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85876 بتاريخ 16 جانفي 2026 : نقض الحكم لقصور محكمة الأصل في مراقبة أعمال الخبرة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اختيار الخبير دون التقيد باقتراحات الخصوم، على أن يكون من أهل الاختصاص في المجال الذي تقتضيه طبيعة النزاع. يعد مراقب الحسابات أو الخبير المالي مختصاً في احتساب المستحقات الشغلية متى كانت المهمة ذات طبيعة حسابية ومالية. لا يؤدي مجرد ارتكاب الخبير لإخلالات في أعماله إلى استبعاده أو نفي اختصاصه، وإنما تخضع أعماله لرقابة المحكمة. تبقى محكمة الموضوع صاحبة السلطة في مراقبة أعمال الخبرة وتعديلها أو تصحيحها أو استبعادها عند الاقتضاء. لا يجوز للمحكمة تبني تقرير الخبرة إلا بعد التثبت من استناده إلى الأسس العلمية والفنية الصحيحة. يشترط لصحة أعمال الخبرة أن تتوافق مع جميع المؤيدات والوثائق المعروضة بملف القضية. يلتزم الخبير بالاطلاع على كافة مؤيدات الملف، وليس فقط الوثائق المقدمة إليه أثناء مباشرة مأموريته. يتعين على الخبير استعراض جميع المؤيدات وبيان أسباب الأخذ بها أو استبعادها. إغفال الخبير لمؤيدات جوهرية مقدمة من أحد الخصوم يخل بسلامة تقرير الخبرة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.