Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85875 بتاريخ 16 جانفي 2026 : واجب المحكمة في مراقبة أعمال الخبير قبل اعتمادها
Principe juridique
- تمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في اختيار الخبير، دون أن تكون مقيدة باقتراحات الخصوم، على أن يكون الخبير مختصاً في المجال الذي تقتضيه طبيعة النزاع. يعتبر مراقب الحسابات أو الخبير المالي مختصاً في احتساب المستحقات الشغلية متى كانت المهمة تقتصر على العمليات الحسابية والمالية. لا يؤدي ارتكاب الخبير لبعض الإخلالات إلى استبعاده أو نفي اختصاصه تلقائياً، وإنما تبقى أعماله خاضعة لرقابة المحكمة. تبقى محكمة الموضوع الخبير الأول، ولها سلطة مراقبة أعمال الخبرة وتعديلها أو تصحيحها أو استبعادها عند الاقتضاء. لا يجوز للمحكمة اعتماد تقرير الخبرة إلا بعد التثبت من سلامة الأسس الفنية والعلمية التي بني عليها. يشترط لصحة أعمال الخبرة أن تشمل جميع المؤيدات والوثائق المعروضة في ملف القضية. يلتزم الخبير ببيان المؤيدات التي اطلع عليها، ومناقشتها، وبيان أسباب الأخذ بها أو استبعادها. لا يجوز للخبير الاقتصار على الوثائق المقدمة إليه أثناء مباشرة مأموريته وإغفال المؤيدات الموجودة بملف القضية. يلتزم قاضي الموضوع بالتحقق من أن الخبير قد اعتمد جميع المؤيدات الجوهرية قبل تبني تقريره. إذا قدم أحد الخصوم مؤيدات جوهرية بعد إنجاز الخبرة، وجب على المحكمة التثبت من مدى تأثيرها، وعند الاقتضاء التحرير على الخبير لمناقشتها.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.