Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85874 بتاريخ 16 جانفي 2026 : اختصاص الخبير المالي في احتساب المستحقات الشغلية

J P 85874/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في اختيار الخبير، دون أن تكون مقيدة باقتراحات الخصوم، على أن تراعي اختصاصه في المجال محل النزاع. يعتبر مراقب الحسابات أو الخبير المالي مختصاً في احتساب المستحقات الشغلية متى كانت المهمة ذات طبيعة حسابية ومالية. لا يؤدي مجرد ارتكاب الخبير لأخطاء أو إخلالات في أعماله إلى استبعاده أو نفي اختصاصه تلقائياً. تبقى أعمال الخبرة خاضعة لرقابة محكمة الموضوع التي تملك تعديلها أو تصحيحها أو استبعادها متى تبين لها عدم سلامتها. لا يجوز للمحكمة اعتماد تقرير الخبرة إلا بعد التثبت من مطابقته للأسس العلمية والفنية ومن سلامة نتائجه. يشترط لصحة الاختبار أن يستند إلى جميع المؤيدات والوثائق المعروضة في ملف القضية. يلتزم الخبير بالاطلاع على جميع مؤيدات الملف، وليس فقط الوثائق المقدمة إليه أثناء مباشرة مأموريته. يتعين على الخبير بيان المؤيدات التي اعتمدها وأسباب الأخذ بها أو استبعادها. إغفال الخبير لمؤيدات جوهرية مقدمة من أحد الخصوم يخل بسلامة أعمال الخبرة. يلتزم قاضي الموضوع بالتحقق من أن الخبير قد اعتمد جميع المؤيدات المؤثرة في النزاع قبل تبني تقريره. إذا قدم أحد الخصوم مؤيدات جوهرية بعد إنجاز الخبرة، وجب على المحكمة التثبت من أثرها، وعند الاقتضاء التحرير على الخبير لمناقشتها. الاكتفاء بالقول إن الخبرة أنجزت وفق المعايير الفنية والعلمية دون الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بها يعد قصوراً في التسبيب. عدم مراقبة المحكمة لأعمال الخبرة وعدم التحقق من مدى اعتماد الخبير لمؤيدات الخصوم يشكل هدماً لحق الدفاع. تحريف الوقائع الناتج عن اعتماد تقرير خبرة ناقص يبرر نقض الحكم. إذا انصب النقض على طريقة احتساب المستحقات الشغلية، امتد أثره إلى جميع عناصر المستحقات المحكوم بها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.