Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85417 بتاريخ 09 جانفي 2026 : الطرد يعد تعسفيا بسبب الإحالة على البطالة الفنية دون موافقة لجنة مراقبة الطرد

قرار تعقيبي عدد 85417 بتاريخ 09 جانفي 2026 : الطرد يعد تعسفيا بسبب الإحالة على البطالة الفنية دون موافقة لجنة مراقبة الطرد

J P 85417/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. كييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من المسائل التي تدخل ضمن السلطة القانونية لمحكمة الموضوع، ولو كان عرض الوقائع من اختصاص الخصوم. تخضع حالات الإيقاف عن العمل أو الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية حصراً لأحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل. احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل يعد من النظام العام الاجتماعي ولا يجوز الاتفاق أو التحايل على مخالفته. الإحالة على البطالة الفنية بعد رفض لجنة مراقبة الطرد الترخيص بها تعد إيقافاً غير مشروع عن العمل يرقى إلى الطرد التعسفي. لا يجوز للمؤجر تعويض إجراءات الفصل 21 باللجوء إلى آلية الصد عن العمل. امتناع المؤجر عن إرجاع العملة إلى العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص بها يشكل طرداً تعسفياً. الاتفاقات المبرمة بعد تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تمحو آثاره القانونية. قبول العامل باتفاق مبرم بعد الطرد يعد قبولاً بعلاقة شغلية جديدة ولا يؤثر في قيام الطرد السابق. تاريخ تحقق الطرد هو التاريخ الذي يمتنع فيه المؤجر عن تمكين الأجير من مباشرة عمله خلافاً للقانون. إساءة المحكمة في تكييف الوقائع أو تطبيق النصوص القانونية تمثل سبباً موجباً لنقض الحكم. يبدأ أجل سقوط دعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وليس من تاريخ نشوء الحق. إذا أقرت محكمة الاستئناف بعدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية، تعين عليها استكمال وسائل الإثبات اللازمة للفصل في مقدارها. تكليف خبير لاحتساب المستحقات الشغلية يصبح واجباً متى ثبت أصل الحق وكان تحديد مقدار المستحقات يتطلب خبرة فنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Version informative, sans valeur officielle.