Décret
أمر عدد 186 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2X4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.