Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 ماي 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول طريقة إحتساب الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامك أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتكون الدخل السنوي الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كل على حدة وذلك حسب القواعد الخاصة بكل صنف م
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.