من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 ماي 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول طريقة إحتساب الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامك أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتكون الدخل السنوي الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كل على حدة وذلك حسب القواعد الخاصة بكل صنف م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.