L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1994/35 · 24/02/1994

Loi n° 1994-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي الفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ملحقة بهذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 24 فيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.