من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لجبر ضرر
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبنم بمقتضاه معرفة هل تستوجب الضريبة على مبلغ التعويض الراجع لكم في إطار كتب صلح أبرمتموه مع المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك على إثر تنازلكم عن تنفيذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.