L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 110/2020 · 10/01/2020

Régime fiscal de dédommagement

من وزير المالية  إلى   الموضوع :  حول النظام الجبائي لجبر ضرر المرجع   : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبنم بمقتضاه معرفة هل تستوجب الضريبة على مبلغ التعويض الراجع لكم في إطار كتب صلح أبرمتموه مع المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك على إثر تنازلكم عن تنفيذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.