أمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها : ملحق عدد 2
الجمهورية التونسية
وزارة التربية
المندوبية الجهوية للتربية
بـ.....................................
وصــل إیــــداع ملف فـتح أقسام تحضیریة
اودع(ت) السيد(ة) .............
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.