Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42340 بتاريخ 14 مارس 2017 : شروط تدخل قاضي الأمور المستعجلة وحدود سلطته في حماية الحق الظاهر دون المساس بأصل الحق
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة توفر حالة التأكد مع عدم المساس بأصل الحق، وله أن يفحص وثائق الخصوم للتحقق من جدية الطلب والحق الظاهر دون الفصل في أصل النزاع. يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الاعتماد على شهادة الملكية باعتبارها تثبت الوضعية القانونية الظاهرة للعقار وتكفي لاستخلاص الصفة دون اللجوء إلى أبحاث موضوعية. مجرد رفع دعوى أصلية ترمي إلى إبطال سند الملكية لا يؤثر في الوضعية القانونية الظاهرة للعقار ما لم يصدر حكم نهائي بالإبطال. لا تمنح دعوى إبطال التنازل غير المحسومة للمدعي حق البقاء بالعقار أو صفة تعارض الملكية الظاهرة أمام القضاء الاستعجالي. القضاء الاستعجالي يبني حكمه على الوقائع والأدلة القائمة وقت رفع الدعوى، وتظل أحكامه وقتية ولا تمس أصل الحقوق إيجاباً أو سلباً. إذا كانت صفة المدعى عليه في شغل العقار غير مستندة إلى سند قانوني قائم، جاز الحكم بإخراجه استعجالياً استناداً إلى الملكية الظاهرة. عدم تقديم المدعي حكماً نهائياً يقضي بإبطال سند التنازل يجعل الدفع القائم على وجود الدعوى الأصلية غير مؤثر في الفصل في الطلب الاستعجالي. متى عللت محكمة الموضوع قضاءها على أساس ثبوت الملكية بشهادة الملكية وعدم تأثير الدعوى الأصلية غير المحسومة، فإن قرارها يكون سليماً واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
- 201 مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.