Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40995 بتاريخ 25 ماي 2017 : دعوى الشفعة وآجال ممارستها في ضوء النظام القانوني للعقارات المسجلة وغير المسجلة

J P 40995/201725 mai 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يطبق نظام المفعول المنشئ للترسيم إلا ابتداءً من تاريخ إقامة الرسم العقاري وإدراج الحكم أو الصكوك المتعلقة به، ولا يمتد إلى التصرفات السابقة على إنشاء الرسم. / العبرة في تحديد ما إذا كان العقار خاضعاً لنظام العقارات المسجلة أو غير المسجلة تكون بتاريخ إبرام عقد البيع، وليس بتاريخ لاحق لإقامة الرسم العقاري. / إذا أبرم عقد البيع قبل إنشاء الرسم العقاري، فإنه يبقى خاضعاً لأحكام العقارات غير المسجلة ولو تم إحداث الرسم العقاري لاحقاً. / عدم إعلام الشفيع بالبيع لا يؤدي إلى إخضاع العقد لأحكام العقارات المسجلة إذا كان البيع قد تم قبل إقامة الرسم العقاري. / عند تعلق الأمر بعقار غير مسجل وقت البيع، يبدأ أجل ممارسة الشفعة من تاريخ تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية. / الآجال المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية هي آجال سقوط لحق الشفعة، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في إقامة الدعوى/ يتعين على المحكمة مقارنة تواريخ إبرام العقد، وتسجيله، وإقامة الرسم العقاري، والإعلام بالبيع، قبل تحديد النظام القانوني المنطبق واحتساب الآجال. / إذا أغفلت المحكمة التواريخ الثابتة بالملف أو رتبت عليها آثاراً قانونية غير صحيحة، فإن حكمها يكون مشوباً بسوء تطبيق القانون. / يتعين تفسير النصوص القانونية وفق نطاقها ومقصد المشرع، ولا يجوز التوسع في تطبيقها بما يخالف الوقائع الثابتة. / إذا انتهت محكمة التعقيب إلى قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه، جاز إعفاء الطاعن من الخطية والإذن بإرجاع المعلوم المؤمن.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.