Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39806.2016 بتاريخ 04 ماي 2017 : معيار احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل وفقا للشهادات الطبية وليس بتاريخ البرء النهائي

J P 2016.39806/20174 mai 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. التعويض عن خسارة الدخل خلال فترة العجز المؤقت عن العمل يختلف عن التعويض عن العجز الدائم؛ إذ يتعلق الأول بالخسارة المالية الناتجة عن توقف المتضرر عن العمل، بينما يتعلق الثاني بالنقص الدائم في القدرة البدنية وآثاره المهنية والمعنوية والجمالية. / تُحتسب مدة العجز المؤقت عن العمل اعتمادا على الشهادة الطبية الأولية والشهادات الطبية اللاحقة، ولا ترتبط بالضرورة بتاريخ البرء النهائي. / طالما أن الفصل 130 من مجلة التأمين لم يحدد سقفا زمنيا لمدة العجز المؤقت عن العمل، فلا يجوز للقاضي تقييد هذه المدة بمدة معينة، وتطبق أحكام القانون على إطلاقها./ التعويض عن العجز المؤقت يرمي إلى جبر الضرر اللاحق بالذمة المالية للمتضرر نتيجة حرمانه من دخله بسبب توقفه عن ممارسة عمله أثناء فترة العلاج. / لا يجوز الخلط بين التعويض المستحق عن فترة العجز المؤقت والتعويض عن العجز الدائم، لاختلاف طبيعة الضرر والأساس القانوني لكل منهما./ لقاضي الموضوع صلاحية تقدير مدة العجز المؤقت بالاعتماد على التقارير والشهادات الطبية المقدمة بالملف، متى كان استخلاصه قائما على أسباب قانونية سليمة.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.