Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 25 جانفي 2017 : تجديد الأكرية التجارية وإنهاؤها بالتنبيه وأثر عدم احترام الآجال القانونية
Principe juridique
- التطبيق الصحيح للقانون يتوقف على ثبوت الوقائع أمام المحكمة، وذلك من خلال الحجج والمؤيدات المقدمة إليها. الأكرية التجارية الخاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977 لا تنتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد وحدها، وإنما تنتهي بتنبيه بالخروج يوجه داخل الأجل القانوني. أجل التنبيه بالخروج في الأكرية التجارية هو ستة أشهر، وفقًا للفصل 4 من قانون 25 ماي 1977. عدم توجيه التنبيه بالخروج في الأجل القانوني يؤدي إلى استمرار التسويغ بالتجديد الضمني. التجديد الضمني في الأكرية التجارية يجعل التسويغ المجدد غير معين المدة، وهي قاعدة استثنائية وآمرة تختلف عن القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود. بعد حصول التجديد الضمني لا يمكن للمكتري التمسك بمدة العقد الأصلي باعتبار أن التسويغ أصبح غير معين المدة. إذا أصبح التسويغ غير معين المدة بسبب التجديد الضمني، يكفي لإنهائه توجيه تنبيه بالخروج قبل ستة أشهر من تاريخ التنبيه، ولا يشترط انتظار انتهاء المدة المحددة في العقد الأصلي. لا يجوز للمكتري التمسك بشروط العقد الأول المتعلقة بمدة الكراء بعد دخوله في مرحلة التجديد الضمني. عدم جواب محكمة الموضوع عن دفع معين لا يؤدي حتمًا إلى نقض الحكم، إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة قانونًا ومستندة إلى المعطيات الثابتة في القضية، بما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النقض.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.