Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32540 بتاريخ 07 ديسمبر 2016 : إثبات طبيعة المساهمة في الشركة من خلال القانون الأساسي ومحاضر الجلسات والوثائق المحاسبية

J P 32540/20167 décembre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعتبر المساهمة العينية المقدمة من الشريك جزءا من رأس مال الشركة، وتدخل في ذمتها المالية باعتبارها ضمانا عاما لدائنيها. / لا تعتبر مساهمة الشريك في الشركة مساهمة بالانتفاع إلا إذا ثبت ذلك صراحة بموجب القانون الأساسي للشركة أو محاضر جلساتها، وإلا اعتبرت مساهمة عينية متى قامت قرائن على انتقال المال إلى الشركة. / إن إدراج العقار ضمن المكاسب العينية للشركة في تقارير مراقب الحسابات يشكل قرينة على أن المساهمة تمت على وجه التمليك وليس على وجه الانتفاع. / إذا كان العقار مملوكا للغير وقت إبرام عقد الرهن، فإن موافقة المالك أو مصادقته على الرهن تجيزه طبقا للفصل 203 من مجلة الحقوق العينية./ إن إمضاء رئيس المدير العام لعقد القرض والرهن، وإن كان بصفته ممثلا للشخص المعنوي، يمكن أن يعتبر مصادقة شخصية منه على الرهن إذا كان هو مالك العقار موضوع الرهن. / الرهن باعتباره ضمانا عينيا يخول للدائن حق استيفاء دينه من المال المرهون، كما يمنحه حق تتبع هذا المال لدى أي حائز له./ لا يمكن التمسك بكون التبتيت تعلق بملك الغير إذا ثبت أن العقار انتقل من ملك الشريك إلى ملك الشركة أو كان محلا لرهن صحيح نافذ في مواجهة الغير.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.