Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27635.2015 بتاريخ 07 أفريل 2016 : التغرير كعيب من عيوب الرضا وأثره على صحة التصرفات القانونية
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بوجود التغرير لإبطال العقد، بل يجب إثبات توفر عناصره القانونية من مخاتلات أو وسائل احتيالية أثرت في إرادة المتعاقد./ لتقرير بطلان العقد بسبب عيب في الرضا، يجب إثبات أن الإرادة كانت معيبة في تاريخ إبرام التصرف وليس في مرحلة لاحقة. / إن مجرد الادعاء بالتعاقد في حالة سكر لا يكفي لإبطال العقد، بل يجب إثبات أن حالة السكر كانت من الوضوح بحيث أثرت فعلا على الإدراك والاختيار وأفسدت الرضا./ تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ومنها وسائل إثبات التغرير أو حالة السكر، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها معللا./ لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع أو ترجيح الأدلة، ما دام الحكم قد بني على أسباب قانونية سليمة ولها أصل ثابت بالملف. / يكون الحكم سليما متى استعرض دفوع الأطراف، وحدد الإطار القانوني للنزاع، وأقام قضاءه على أسباب واضحة ومقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها./ لا يعتبر عدم الأخذ بدفع من دفوع الخصم إخلالا بحقوق الدفاع متى ناقشت المحكمة عناصر النزاع وأقامت حكمها على أسباب قانونية سائغة.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.