إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 1985 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كراء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.