بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لكرّاء السيارات
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كرّاء السيارات الممضاة بتاريخ 17 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.