L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 25/02/2020

ملحق للمنشور مشترك عدد 3 بتاريخ 25 فيفري 2020

 منشور مشترك عدد 3 بتاريخ 25 فيفري 2020 بين وزير المالية ووزير الشؤون المحليه والبيئة : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية  حالات تطبيقية السؤال الجواب هل يتم اعفاء الارض التي هي في طور البناء من المعلوم على الأراضي غيرالمبنية ؟ تخضع الأراضي التي هي في طور البناء للمعلوم  على الأراضي غيرالم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.