Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37351.2015 بتاريخ 06 مارس 2017 : مسؤولية المعقول تحت يده في الحجز لدى الغير وآثار عدم تقديم التصريح بين الجزاء القانوني وضمانات حسن النية
Principe juridique
- إن جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا للدائنين لا يترتب آليا بمجرد عدم تقديم التصريح، وإنما يشترط ثبوت إخلاله بواجب التصريح أو تقديمه تصريحا كاذبا أو إخفاء الوثائق المؤيدة له. يعتبر العذر الشرعي للمعقول تحت يده قائما عند ثبوت حسن نيته وانتفاء التواطؤ مع المدين الأصلي وعدم وجود قصد لإخفاء الأموال أو المنقولات المحجوزة. لا تهدف أحكام الحجز لدى الغير إلى تحميل المعقول تحت يده دين المدين الأصلي، وإنما إلى تمكين الدائن من تتبع أموال مدينه الموجودة بين يدي الغير. تقديم المعقول تحت يده لتصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية أثناء نشر القضية يمكن أن يرتب أثره القانوني متى ثبت عدم سوء نيته. لا يجوز تطبيق الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا عند وجود إخلال حقيقي بواجب التصريح يتمثل في الامتناع المتعمد أو التصريح غير الصحيح. يتعين على محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة درجة ثانية، ترتيب الآثار القانونية على التصريح المقدم أمامها وعدم اعتبار المعقول تحت يده مسؤولا عن الدين دون قيام موجبات مسؤوليته. الخطأ في فهم مقتضيات الفصلين 339 و341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يؤدي إلى نقض القرار القضائي.
Textes appliqués
- الفصلان 339 و341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.