Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36368 بتاريخ 10 فيفري 2017 : "وجوب احترام إجراءات الاقتراح والاقتراع السري لإعفاء عضو منتخب من اللجنة الاستشارية للمؤسسة
Principe juridique
- ا يمكن للمؤسسة إنهاء مهام عضو منتخب باللجنة الاستشارية للمؤسسة إلا باحترام الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 19 من الأمر عدد 30 لسنة 1995، والمتمثلة خاصة في وجود اقتراح كتابي معلل صادر عن ثلث القسم الانتخابي على الأقل والموافقة عليه بواسطة اقتراع سري من طرف ثلثي القسم الانتخابي.
Textes appliqués
- الفصل 19 من الأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 09 جانفي 1995 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.