Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 21/أكتوبر/2020 : خضوع عقد التسويغ لشركة تجارية لقانون الكراء التجاري يثبت ما لم تقم الحجة على استقلاله عن النشاط التجاري
Principe juridique
- قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
- إذا ثبت انضواء عقد التسويغ ضمن النشاط التجاري للمتسوغ تعين إخضاع العلاقة لأحكام الأكرية التجارية المرتبطة بالنظام العام، وتصبح إجراءات الفسخ محكومة بالنص الخاص لا بالقواعد العامة ولو كان سبب الفسخ إخلالا بشروط العقد.
- الإحتراز الذي يبقي للمسوغ حق المطالبة بالنقص في الأداء الدوري لا يتحقق بمجرد تصريح منفرد أو بوصل وحيد، وإنما يقتضي إثباتا متكررا على كل وصل أو بعبارات دالة على حفظ الحق، وإلا حمل التوصيل على الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الأول من القانون سنة 1977-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل الثاني من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 11 من العقد الأصلي-الفصل 16 من عقد الكراء المحين-الفصل 274 من م إ ع-الفصل 269 من م إ ع-الفصول 274 و796 ثالثا من م إ ع-الفصلين 5 و11 من عقد الكراء المحين-الفصول 247 و796 من م إ ع-الفصلين 2 و11 من عقد الكراء المحين-الفصل 8 من العقد-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 7 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 4 من المجلة التجارية-الفصل الثاني-الفصل 4 منه-الفصلين 791 و792 من م إ ع-الفصل 267 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.