Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80226/80230 بتاريخ 02/12/2019 : لا يعدّ الخلل في تقرير الاختبار خطأ ماديا قابلا للإصلاح متى مسّ جوهر إسناد المقاسم على نحو يعيق تنفيذ حكم القسمة

J P 80226/80230/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. ضمّ الاستئنافات المتعددة في نزاع القسمة جائز متى اتحدت الأطراف والموضوع والسبب، ولا يعيب القرار عدم التنصيص بمنطوقه على قرارات الضمّ متى ثبت اتخاذها ضمن الإجراءات وكان الحكم واحدا قابلا للتنفيذ باعتبار عدم تجزئة دعوى القسمة.
  2. لا يجوز لمن لم يحتل مركز المستأنف أن يثير مطاعن ضد الحكم إلا في إطار استئناف عرضي وفقا لمقتضيات الفصل 143 من م م م ت، ولا يغيّر من ذلك كون الطلب كان قد أثير في الطور الابتدائي، كما أن حلول الورثة محل السلف في القسمة لا يندرج تحت التداخل الانضمامي على معنى الفصل 153 من م م م ت.
  3. ترخيص الوالي المنصوص عليه بالفصل 1 من أمر 4 جوان 1957 والمتعلق بصحة العقود الناقلة للملكية لا ينطبق على أحكام القسمة لأن القسمة القضائية لا تنشئ ولا تنقل الحقوق وإنما تكشفها، فلا يكون غياب الترخيص سببا لإبطال حكم القسمة.
  4. إذا تضمن تقرير الاختبار المعتمد في القسمة إسنادا مزدوجا لنفس الجزء لشخصين مختلفين بما يمس جوهر تحديد المستحقين ويحول دون تنفيذ الحكم، فإن اعتبار ذلك مجرد خطإ مادي قابل للإصلاح يعد تعليلا ضعيفا، ويتعين على محكمة الأصل التحري مع الخبراء لتدارك الخلل ضمانا لنجاعة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.