Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25773 بتاريخ 26/10/2021 : استثناء الضمان في التأمين البحري يقوم بثبوت الخطإ غير المغتفر

J P 25773/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. تخضع منازعات التأمين البحري لمجلة التجارة البحرية باعتبارها نصا خاصا، ويترتب عن ذلك استبعاد انطباق الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري بما فيها الشروط الشكلية الخاصة بإبراز الاستثناءات من الضمان.
  2. يظل تكييف الأفعال الثابتة إلى خطإ غير مغتفر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولو كان تقدير الوقائع المادية والأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا.
  3. يُفعَّل استثناء الضمان المنصوص عليه ببوليصة التأمين البحري متى ثبت أن سلوك المؤمن له يرتقي إلى خطإ غير مغتفر وفق معيار الجسامة الاستثنائية المقترنة بتهور واعٍ بالمخاطر، فينعدم التزام المؤمن بالضمان.
  4. لا تلزم حجية الحكم الجزائي القاضي المدني إلا فيما كان ضروريا بخصوص وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، دون أن تمتد إلى تكييف درجة الخطإ مدنيا من حيث كونه خطأ في الملاحة أو خطأ غير مغتفر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 653 م ت-الفصل 150 م ت ب-الفصلين 12 م ت فقرة 3-قرار تعقيبي مدني -5281ـد مؤرخ في 2006/10/5-قرار تعقيبي مدني عدد 30154 مؤرخ في 2008/11/24-قرار تعقيبی مدني عدد 34244 مؤرخ في 01-07-2009-الفصلين513 و242 م إ ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 513 م إ ع-معاهدة همبروغ فيها تنقيح 1876 في فصلها الرابع-تعقيبي مدني عند 4988.2006 مؤرخ في 04 جانفي 2007-الفصل 8 من معاهدة همبروغ-المحكمة التجارية الابتدائية ببوردو في 23-09-1993-قرار تعقيبي مدني لسنة 1970- قرار تعقيبي مدني عدد 30273 مؤرخ في 7 مارس 2009-الفصل 146 م ت ب-الفصل 13 م ش ب الصادر في 7 ديسمبر 1967-8 مارس 1989-3 جويلية 1995-الفصول 65 و 139 و 140 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البرية الصادرة في 11 جوان 1976-20 جانفي 2004-قرار وزير النقل المؤرخ في 2 مارس 2005-الفصل 101 م إ ع-16-03-1995-الفصلين 79 و80 فقرة أولى من المجلة التأديبية الجزائية البحرية-10-07-2012-الفصل 32 من مجلة الموانئ البحرية-الفصل 483 م إ ع-معاهدة أثينا المؤرخة في 12.13 1993-الفصل 151 م ت ب-الفصل 297 م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.