Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70670/71612 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان حكم التبتيت لا يقبل إلا إذا انصب على إخلالات لاحقة بالحكم أو ملازمة لإجراءات جلسة التبتيت

J P 70670/71612/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. يبقى إبطال حكم التبتيت ممكنا متى تعلّق الإخلال بإجراءات جلسة التبتيت أو بما تلا الحكم من أعمال تمسّ صحة عملية البيع، ولا يمتدّ ليشمل العيوب الراجعة إلى إجراءات العقلة العقارية السابقة التي خصّها المشرّع بدعوى معارضة.
  2. تندرج الدفوع المتعلقة ببطلان الإشهارات والتعليق وتحديد الثمن الافتتاحي والتنصيص على صفات الأطراف ضمن نطاق الدعوى المعارضة السابقة على جلسة التبتيت، ولا يجوز نقلها إلى دعوى إبطال حكم التبتيت متى كانت من جنس الإخلالات السابقة للحكم.
  3. لا يقوم الغلط الحسي إلا إذا انصبّ على توهّم غير الواقع لدى القضاة بما كان سببا مباشرا في إصدار الحكم، ولا يندرج ضمنه الخطأ القانوني أو مخالفة القانون أو سوء تطبيقه أو تحريف الوقائع التي تُعالج بطرق الطعن التي رسمها المشرّع.
  4. لا يقبل التمسك بالغلط الحسي لإثارة إخلال رتّب له القانون طريقا خاصا للطعن ولم يُسلك في إبّانه، لأن ترك وسيلة الطعن المقررة يجعل الخطأ منسوبا إلى من أهملها ولا يمكنه الاستفادة من ذلك لإعادة طرح نفس الإشكال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.