Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60580 بتاريخ 02/06/2025 : لا تقوم جريمة التحيل متى انحصر النزاع في إخلال تعاقدي دون استعمال الحيل
Principe juridique
- يتعين أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاص قاضي الموضوع معللا تعليلا منطقيا ومبنيا على مستندات الملف، لأن الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية دون إعادة طرح النزاع موضوعا.
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 168 autres décisions
- الفصل 150 autres décisions
- الفصل 201 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 291 autres décisions
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- م إ ج autres décisions
- م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.