Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65252 بتاريخ 21/05/2019 : تقدير مديونية الحساب الجاري يتوقف على خبرة محاسبية تستوثق من سلامة القيود البنكية
Principe juridique
- يُعدّ اللجوء إلى الخبرة المحاسبية وسيلة حاسمة كلما تعلّق النزاع بتحديد رصيد حساب جار وتقييم المديونية الناتجة عن القيود البنكية المتشابكة بما يتعذر معه الحسم دون فحص فني للوثائق.
- يُناط بالخبير التثبت من سلامة العمليات البنكية وقيودها ومن مدى صحتها المحاسبية قبل الجزم بقيام الدين أو انتفائه وتحديد مقداره بدقة اعتمادا على المؤيدات المعتمدة.
- لا يكتمل حجية تقرير الخبرة إلا إذا أُنجز وفق ضمانات المواجهة باستدعاء الأطراف قانونا وتلقي أقوالهم وإثبات ما يفيد احترام إجراءات الاستدعاء ضمن التقرير.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.