Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65252 بتاريخ 21/05/2019 : تقدير مديونية الحساب الجاري يتوقف على خبرة محاسبية تستوثق من سلامة القيود البنكية

J P 65252/201921 mai 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ اللجوء إلى الخبرة المحاسبية وسيلة حاسمة كلما تعلّق النزاع بتحديد رصيد حساب جار وتقييم المديونية الناتجة عن القيود البنكية المتشابكة بما يتعذر معه الحسم دون فحص فني للوثائق.
  2. يُناط بالخبير التثبت من سلامة العمليات البنكية وقيودها ومن مدى صحتها المحاسبية قبل الجزم بقيام الدين أو انتفائه وتحديد مقداره بدقة اعتمادا على المؤيدات المعتمدة.
  3. لا يكتمل حجية تقرير الخبرة إلا إذا أُنجز وفق ضمانات المواجهة باستدعاء الأطراف قانونا وتلقي أقوالهم وإثبات ما يفيد احترام إجراءات الاستدعاء ضمن التقرير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.