Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27644 بتاريخ 26/11/2021 : ثبوت الحوز الفعلي لحق المرور يكفي لقبول الدعوى الحوزية دون توقف على إدراج الممر بمثال التهيئة العمرانية

J P 27644/202126 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى الحوزية على وجوب ثبوت حوز المدعي لعقار أو لحق عيني عقاري حوزا فعليا هادئا مستمرا بصفة مالك خلال المدة القانونية مع قيام الشغب ورفعه داخل الأجل، وبانتفاء أحد هذه الشروط تخرج الدعوى عن طبيعتها الحوزية ولا تقبل ممن لا صفة له في الحوز.
  2. لا تحول أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير دون مباشرة الدعوى الحوزية لحماية الحوز على عقار أو حق عيني عقاري متى ثبتت عناصر الحوز والشغب، لأن مناط الحماية الحوزية هو الواقع المادي للحيازة لا مطابقة محلها لمثال التهيئة العمرانية.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بينها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة أوجه مخالفة القانون لأول مرة ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 20 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 10 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 11 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 12 فقرة 3 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.