Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : اعتبار رفض الفائض القانوني في التزام مالي ثابتا بالتنبيه خلطا بين المماطلة والنكول
Principe juridique
- لا يقبل دفع انعدام صفة القيام لمجرد التنصيص على شركة بصدد التكوين ما لم يثبت وجودها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدعى شراكته محفوظا في الاعتراض على الحكم إذا مسّ بحقوقه.
- إذا تضمّن الوعد بالبيع أجلا مستقلا لإحضار الموافقة البنكية المبدئية فإن عدم تحققه يبرّر طلب الفسخ قبل انقضاء الأجل الأقصى لإبرام البيع النهائي، ولا يصحّ تعليق الفسخ على الأجل الأطول متى كان الأجل الأول شرطا لازما لتفعيل الثاني.
- النكول يتعلق بإخلال المتعاقد بإتمام البيع دون مبرر معتبر، أمّا المماطلة فتقوم في الالتزامات ذات الطبيعة المالية عند الامتناع عن الأداء بعد الإنذار، فلا يجوز رفض الفائض القانوني تأسيسا على النكول إذا كان موضوع الطلب مبلغا محكوما بإرجاعه بعد التنبيه.
- في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يحكم بالفائض الذي عينه القانون دون إلزام الدائن بإثبات خسارة، ويحتسب اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 277 م إ ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 303 من م ا ع-الفصل 305 من م ا ع-الفصل 123 م إ ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع-الفصل 273 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.