Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26280 بتاريخ 27/10/2021 : قصور التعليل عند إسناد نتيجة الاختبار العام في نزاع كف الشغب على عقار مسجل

J P 26280/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو عمومية مفرطة تفرغ أسباب الحكم من محتواها.
  2. في دعوى كف الشغب المقامة بين شركاء على منابات مشاعة بعقار مسجل، يتعين على محكمة الأصل التثبت من سند ملكية كل طرف ومآل انجرار ملكيته ومدى ضبط الجزء المتصرف فيه حدا وموقعا ومساحة قبل نفي الشغب أو إثباته.
  3. بالنسبة للعقارات المسجلة، إذا التجأت المحكمة إلى الاختبار وجب أن ينصب عمل الخبير على تشخيص محل النزاع وبيان حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه، وأي تقرير يقتصر على تطبيق سندات أحد الخصوم أو يتسم بتضارب المعطيات يعد سندا غير صالح لوحده لبناء الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 307 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.