Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11479 بتاريخ 14/02/2022 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض أجزائه بما يفضي إلى ضعف التعليل

J P 11479/202214 février 2022

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها مستساغا وكافيا.
  2. يعد الحكم غير مستوف لشرط التعليل إذا تضاربت أجزاؤه بين الحيثيات والمنطوق على نحو يوقع في الغموض بشأن الأساس القانوني المعتمد ويحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. يستوجب نقض القرار المطعون فيه إذا لم يتناول مستندات الطعن والدفوعات الجوهرية وأتى تعليله ضعيفا بما يمس بشرائط الحكم التي يوجبها الفصل 168.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.