Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11479 بتاريخ 14/02/2022 : نقض الحكم الجزائي عند تناقض أجزائه بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها مستساغا وكافيا.
- يعد الحكم غير مستوف لشرط التعليل إذا تضاربت أجزاؤه بين الحيثيات والمنطوق على نحو يوقع في الغموض بشأن الأساس القانوني المعتمد ويحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يستوجب نقض القرار المطعون فيه إذا لم يتناول مستندات الطعن والدفوعات الجوهرية وأتى تعليله ضعيفا بما يمس بشرائط الحكم التي يوجبها الفصل 168.
Textes appliqués
- الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.