Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47014 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 47014/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. لا تعد نسخة الحكم المطعون فيه مستوفية للشكل القانوني إذا خلت من وضع عدل التنفيذ امضاءه بكامل صفحاتها، ويكون الإدلاء بها في حكم عدم الإدلاء بالوثيقة أصلا.
  3. تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يفرض على المحكمة إثارة الإخلالات الشكلية المتعلقة بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن متى تحققت شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.