Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82155-83112 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل مؤسسا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وأدلتها، لأن هذا النقاش موضوعي يخرج عن حالات النقض المنصوص عليها صلب الفصل 258 من م ا ج متى كان التعليل مؤسسا واقعا وقانونا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا تكون محكمة الموضوع مطالبة بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إلا بقدر ما تكون منتجة ومؤثرة في وجه الفصل في القضية، ويكفي لصحة قضائها أن تبين العناصر المعتمدة في تكوين قناعتها دون إلزام بتبرير استبعادها للأقوال التي لا تطمئن إليها.
- يشترط لتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ألا يكون من أصحاب السوابق العدلية، غير أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالبحث ابتداء في نقاوة السوابق العدلية باعتبار قيام قرينة على نقاوة السوابق ما لم يثبت خلاف ذلك بملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصول 38 و 40 و 41 و 42-قانون 14-05-1976 المتعلق بجواز السفر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.