Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42830 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 42830/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون تقديمها ضمن هذا الأجل.
  2. جزاء سقوط الطعن يتحقق عند تخلف الطاعن عن تقديم المؤيدات الوجوبية مجتمعة أو تقديم إحداها داخل الأجل القانوني، باعتبار أن موجب الإيداع يشمل كل الوثائق المحددة قانونا.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتمسك بها وتثير ما يتصل بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.