Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43050.2022 بتاريخ 10/03/2023 : الرجوع في التعقيب يوجب إعفاء الطاعن من الخطية

J P 43050.2022/202310 mars 2023

Principe juridique

  1. يُقبل الرجوع في التعقيب متى عبّر الطالب عن تركه للطعن، باعتبار أن القاعدة الإجرائية تقضي بأن من ترك الخصومة تركها، وتنطبق هذه القاعدة على الطعون بالتعقيب.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها إليه متى توفرت حالة الرجوع طبق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفقرة الاخيرة من الفصل 184 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.