Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43050.2022 بتاريخ 10/03/2023 : الرجوع في التعقيب يوجب إعفاء الطاعن من الخطية
Principe juridique
- يُقبل الرجوع في التعقيب متى عبّر الطالب عن تركه للطعن، باعتبار أن القاعدة الإجرائية تقضي بأن من ترك الخصومة تركها، وتنطبق هذه القاعدة على الطعون بالتعقيب.
- يترتب عن قبول الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها إليه متى توفرت حالة الرجوع طبق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفقرة الاخيرة من الفصل 184 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.