Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44556 بتاريخ 04/07/2022 : ضم القضايا المتصلة بالنفس الحكم المطعون فيه لتوحيد الإجراءات تفاديا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يعدّ ضمّ القضايا آلية إجرائية تندرج ضمن أعمال إدارة القضاء وتستهدف تسهيل تحقيق الدعاوى وتوحيد الإجراءات بما يضمن حسن سير العدالة.
- يتعيّن ضمّ القضايا عندما يكون الطعن متعلقا بنفس الحكم المطعون فيه بما يجعلها مرتبطة ارتباطا يقتضي إصدار قرار واحد تفاديا لصدور أحكام متضاربة في مسألة واحدة.
Textes appliqués
- الفصل 367 من مجلة الإجراءات المدنية الفرنسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.