Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44556 بتاريخ 04/07/2022 : ضم القضايا المتصلة بالنفس الحكم المطعون فيه لتوحيد الإجراءات تفاديا لتضارب الأحكام

J P 44556/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يعدّ ضمّ القضايا آلية إجرائية تندرج ضمن أعمال إدارة القضاء وتستهدف تسهيل تحقيق الدعاوى وتوحيد الإجراءات بما يضمن حسن سير العدالة.
  2. يتعيّن ضمّ القضايا عندما يكون الطعن متعلقا بنفس الحكم المطعون فيه بما يجعلها مرتبطة ارتباطا يقتضي إصدار قرار واحد تفاديا لصدور أحكام متضاربة في مسألة واحدة.

Textes appliqués

  • الفصل 367 من مجلة الإجراءات المدنية الفرنسية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.