Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61391 بتاريخ 03/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التطبيق القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
قرار تعقيبي عدد 61391 بتاريخ 03/02/2025 : يرفض التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة البناء القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تقابلها ضرورة تبرير الرأي وبيان سند الدليل الذي اعتمد عليه بحيث يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- التعقيب طريق قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار ولا يقبل إذا انبنى على منازعة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.