Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34607 بتاريخ 11/01/2017 : عدم قبول الدفع بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية عند عدم ثبوت تقديم مطلب تحيين من مثيره قبل الخوض في الأصل

J P 34607/201711 janvier 2017

Principe juridique

  1. الدفع بالتخلي عن نظر محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية بخصوص الرسم المجمد لا يكون جديا إلا إذا ثبت أن مثير الدفع قدّم مطلبا للمحكمة العقارية وطلب التخلي قبل الخوض في أصل النزاع مع السعي المتواصل لإتمام إجراءات التحيين.
  2. الدفع المستند إلى الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان متعلقا بمصلحة الخصوم الشخصية لا يقبل ولا تتصدى له المحكمة باعتباره غير متعلق بالنظام العام.
  3. الحماية المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 305 م.ح.ع تفترض اكتساب الغير حسن النية لحقوق مرسمة بالسجل العقاري مترتبة عن ترسيم سابق وقع إبطاله، فلا تُستجاب إذا كان مثيرها غير مرسم ولا يقوم نزاعه على إبطال ترسيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.