Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : امتياز ديون الدولة عند التزاحم يتقدم على ديون المؤسسات العمومية

J P 3464/3499/20147 octobre 2014

Principe juridique

  1. ترتيب امتياز الديون عند التزاحم يحدد وفق دلالة النص الصريحة ولا محل للتأويل متى كانت عباراته واضحة.
  2. امتياز ديون الدولة في صورة التزاحم يتقدم على ديون المؤسسات العمومية ولو اشتركت معها في أصل الإقرار بامتياز عام.
  3. إثبات صفة المؤسسة العمومية يقتضي قيام الحجة عليها، ولا يكفي الادعاء بها متى دلّت عناصر الملف على تمتع المعني بالشكل القانوني للتاجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.