Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66099 بتاريخ 29/10/2024 : قرار إصلاح الغلط المادي لا يقبل الإبطال استقلالا لافتقاده صبغة الحكم الذي لا رجوع فيه

J P 66099/202429 octobre 2024

Principe juridique

  1. قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في إطار صلاحية الشرح والإصلاح الممنوحة للجان الجهوية لتصفية الأحباس لا يحسم نزاعا بصفة ملزمة ولا تتوفر فيه مقومات الحكم القضائي، لذلك لا يقبل الطعن إلا مع القرار الواقع إصلاحه أو تفسيره ولا يستقيم طلب إبطاله بصفة مستقلة.
  2. إدراج اسم مستحق ثابت استحقاقه ووراثته وغير متنازع فيه يعد تداركا لسهو مادي متى كان المعطى الصحيح غير المذكور نتيجة حتمية لما هو ثابت بالأوراق، ولا يعتبر ذلك مسا بجوهر قرار التصفية.
  3. تطبيق الفصل 484 م ا ع يفترض قيام حكم لا رجوع فيه وانبناؤه على غلط حسي كان السبب الأصلي والوحيد لصدوره مع تعيين هذا الغلط تعيينا دقيقا، فإذا كان القرار المطعون فيه مجرد إصلاح لغلط مادي ولم يقع بيان الغلط الحسي الموجب للإبطال تعذر التمسك بأحكام الفصل المذكور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 484 م ا ع-القانون عدد 25 المؤرخ في 30/11/1960-الفصل 10 من الأمر المؤرخ في 18/07/1957-الأمر المؤرخ في 18/07/1957-القانون عدد 24 المؤرخ في 22/02/2000-الفصل 156 م م م ت-الفصلين 199 و 200 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 24 من القانون عدد24 لسنة 2000-الفصل 124 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.