Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 22/04/2022 : لا يقبل تعديل معلوم كراء المحلات التجارية إلا متى تجاوزت القيمة الكرائية العادلة عند طلب التعديل القيمة المعمول بها بأكثر من الربع

قرار تعقيبي عدد 38665 بتاريخ 22/04/2022 : تقدير تحقق شرط التعديل بتجاوز القيمة الكرائية العادلة ربع معين الكراء المعتمد

J P 38665/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. يُقاس تحقق شرط التغييرات الاقتصادية الموجب لقبول مطلب تعديل معين كراء المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية بمقارنة القيمة الكرائية العادلة المحددة وفق معايير الفصل 22 بالقيمة الكرائية المعمول بها، ويُستخلص تحقق الشرط متى تجاوز اختلال التوازن بين القيمتين ربع معين الكراء المعتمد.
  2. لا تُعتد النتيجة الخبرية المتعلقة بنسبة التغييرات الاقتصادية إذا بُنيت على فترة لا تنطلق من تاريخ آخر تعديل قضائي أو تعاقدي لمعين الكراء، لأن معيار المقارنة الواجب اعتماده هو المعين المعمول به عند طلب التعديل.
  3. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بعدم اختصاص الخبير أو بمناقشة أعماله متى لم تُثر أمام محكمة الموضوع، باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ضمن ما سبق طرحه على قضاة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصلين 25و26 منه-الفصل 25 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 123و144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.