Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32935 بتاريخ 29/10/2021 : رجوع الإذن على عريضة لغياب الضرر القانوني
قرار تعقيبي عدد 32935 بتاريخ 29/10/2021 : الإذن على عريضة لا يرجع فيه إلا بثبوت ضرر
Principe juridique
- التوكيل المفوض يخول للوكيل مباشرة الخصومة واستصدار الإذن على عريضة متى كان ذلك ثابتا من وثيقة التوكيل المضمومة بالملف، ولا يشترط لصحة التمثيل الإدلاء بتوكيل على خصام متى قام الدليل على التفويض.
- تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا شمل عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل.
- الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق لا يتخذ إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم، ويقدّر قاضي الموضوع مدى تحقق شروطه في نطاق سلطته التقديرية.
- الرجوع في الإذن على عريضة لا يبرره مجرد الادعاء بوجود ضرر، بل يتعين بيان ضرر قائم ومؤثر ناتج عن الأعمال المأذون بها، وإلا اعتبر الإذن ممارسة لحق شرّع قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1118 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.