Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 04/06/2021 : يختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف الأشغال متى كان الإجراء وقتيا يرمي إلى دفع ضرر متفاقم دون حسم أصل الحق
قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 04/06/2021 : يختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف الأشغال متى كان الإجراء وقتيا يدرأ ضررا يتفاقم دون حسم النزاع الموضوعي
Principe juridique
- تقوم ولاية قاضي الأمور المستعجلة على شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُفهم عدم المساس بأصل الحق بأنه الامتناع عن الحسم في وجود الحق أو صحته أو آثاره القانونية مع جواز اتخاذ تدبير وقتي لحماية حق ظاهر من خطر داهم.
- يُستخلص ركن التأكد في المادة الاستعجالية من الوقائع المعروضة ومن وسائل الإثبات المتاحة، ويكفي لإقراره أن يثبت للقاضي جدية الطلب وخشية ضياع الحق أو تفاقم الضرر دون اشتراط تحقق الضرر فعلا أو بلوغه حدّا نهائيا.
- إن تدبير إيقاف الأشغال يعد إجراء وقتيا يرمي إلى صون وضع قانوني ظاهر ودرء خطر يتفاقم بمرور الزمن، ولا يتحول إلى مساس بأصل الحق لمجرد أن النزاع قد يقتضي لاحقا تتبعا في الأصل أو إثارة دفوع موضوعية أمام جهات أخرى.
- تبقى محكمة التعقيب، رغم عدم رقابتها لتقدير الأدلة في ذاته، مختصة بمراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع من خلال رقابة الأسباب المعتمدة، بما يوجب أن تكون الأسباب منطقية وغير قائمة على تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر واقعية أو قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11/11/1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية autres décisions
- القانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25/11/1996 autres décisions
- القانون عدد 69 لسنة 2007 بتاريخ 27/12/2007 autres décisions
- القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22/11/1989 المتعلق باستغلال المقاطع autres décisions
- الفصلين 58و62 من م ح ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.