L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1219/2015 · 23/06/2015

Conditions et limites de déductibilité des jetons de présence

من وزير المالية إلى الموضوع : حول مصاريف التسيير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ************ هي شركة خفية الإسم ذات رأس مال مشترك تونسي - فرنسي وذات مساهمة عمومية، مسيرة من قبل مجلس إدارة يتكون من أعضاء تونسيين مقيمين بتونس وأعضاء فرنسيين مقيمين بفرنسا وأن رئيس المجلس مقيم أيضا بفرنسا. كما بي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.