Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33359.2021 بتاريخ 03/12/2021 : استكمال محكمة الاستئناف نظر الدعوى بحكم المفعول الانتقالي عند تعذر معالجة تضارب شامل في الحكم الابتدائي بإصلاح خطأ مادي
Principe juridique
- إذا كان التضارب الوارد بالحكم الابتدائي شاملا لموضوع النزاع وحيثياته ونصه بما يفضي إلى انعدام التعليل، فإنه لا يندرج ضمن إصلاح خطأ مادي.
- محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة موضوع وبحكم المفعول الانتقالي، يتعين عليها أن تتعهد بالدعوى وتقضي فيها من جديد متى كان الحكم المستأنف مشوبا بعيب شامل يمنع الاقتصار على إجراءات تحضيرية لتداركه.
- امتناع محكمة الدرجة الثانية عن ممارسة ولايتها كـمحكمة أصل عند توفر موجب نظر الدعوى برمتها يرتب خرقا للقانون وانعداما للتعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 134-الفصل 123-الفصل 144-الفصل 7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.