Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33512 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف تقديم إحداها لقيام الجزاء.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم المؤيدات التي حددها القانون مجتمعة داخل الأجل، ولا يغني تقديم بعضها عن البعض الآخر متى اشترط النص استكمالها.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.