Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84966/84970 بتاريخ 29/11/2019 : قيام المشاركة اللاحقة في السرقة بتحقق فعل مادي مقترن بعلم الجاني بمصدر المسروق

J P 84966/84970/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في جلسة عمومية إجراء يهم النظام العام ويشمل جميع التنصيصات الوجوبية المندرجة ضمن الحكم لا منطوقه فقط، غير أن الدفع بعدم حصول التلاوة لا يقبل إلا إذا أقام الطاعن الدليل على الإخلال بها عملا بقرينة صحة الشكليات.
  2. تتحقق المشاركة اللاحقة في جريمة السرقة متى صدر عن شخص عالم بالجريمة الأصلية فعل مادي من شأنه إعانة الفاعل الأصلي على الانتفاع من الجريمة أو الإفلات من العقاب، ويشمل ذلك التوسط في بيع المسروق وربط الصلة بين البائع والمشتري مع ثبوت العلم بفساد المصدر ولو لم يكن الوسيط هو المشتري الحقيقي.
  3. الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة البراءة لا تنصرف إلى التصريحات التي لم يقع تلقيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في المادة الجزائية، إذ لا تقوم مقام الشهادة القانونية الحجج المحررة خارج الجهات المختصة بتلقي الشهادات، كما لا تلزم المحكمة بالتعرض لها متى لم يطلب سماع صاحبها طبق الإجراءات.
  4. تأجيل تنفيذ العقاب البدني المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية هو مجرد إمكانية خاضعة للسلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يترتب عن عدم منحه، ولو دون تعليل ومع وجود إسقاط، خرق لأحكام ذلك الفصل ما لم يوجد مانع قانوني أو موجب إلزامي خاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.