Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74257.2019 بتاريخ 10/11/2020 : إكساء حادث الطريق صبغة الشغل متوقف على عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي
Principe juridique
- يعتبر حادث الطريق حادث شغل إذا حصل أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- مناط إكساء حادث الطريق الصبغة الشغلية هو ثبوت ارتباط التنقل بمقتضيات النشاط المهني عبر التزام المسلك العادي أو الطبيعي الرابط بين مقر الإقامة ومكان العمل دون تحويله لأغراض خاصة.
- إذا توفر معيار التنقل المهني المتمثل في عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي فإن اختصاص النظر في التعويض عن الأضرار البدنية والمهنية وخسارة الدخل يخضع لنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.
Textes appliqués
- الفصول 121 وما بعده من م ت-الفصل الثالث من قانون 21 فيفري 1914-الفصل 120 من م ت-الفصل 3 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفقرة 4 من الفصل 121 من م ت المنقحة بالقانون المؤرخ في 15/08/2005-الفقرة الثانية من الفصل 3 من قانون 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.