Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64644.2018 بتاريخ 03/09/2018 : سلامة التعليل تتأكد باستخلاص المحكمة لدفوع الطاعن والرد عليها برد مستساغ

J P 64644.2018/20183 septembre 2018

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استخلصت محكمة الموضوع جوهر الدفوع المثارة وأجابت عنها بأسباب مستساغة تبرز الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
  2. لا تقوم مخالفة القانون في مادة تعيين المبيع وتسليمه إذا اعتمدت محكمة الموضوع المعطيات المستخلصة من إجراءات الإثبات واعتبرتها كافية للتحقق من تطابق المبيع مع البيانات القانونية دون أن يفرض عليها القانون تعدد الخبراء.
  3. يبنى الطعن على غير أساس متى انصب على واقعة ثبت من القرار المطعون فيه عكسها، إذ لا ينهض التحريف المزعوم سببا للنقض عندما يكون ما اعتمده الحكم مستفادا صراحة من محاضر الجلسات وأسباب القرار.

Textes appliqués

  • الفصلين 591 و630 من م ا ع-الفصل 551 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.