Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34689 بتاريخ 10/11/2021 : ضم القضايا عند تحقق وحدة الأطراف والموضوع تفاديا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا المعروضة متى توافرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع، لأن اجتماع هذين الشرطين يجعل الفصل فيها على نحو مستقل مؤديا إلى خطر تضارب الأحكام.
- يُعدّ توحيد الإجراءات غاية إجرائية مشروعة تبرر ضم النزاعات المرتبطة ارتباطا وثيقا، بما يضمن اتساق القضاء وتحقيق حسن سير العدالة.
- لا يُقبل استمرار نظر طعنين قائمين على ذات القرار عند قيام وحدة الأطراف والموضوع، إذ يتعين جمعهما في ملف واحد حتى يصدر موقف قضائي موحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.