Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34689 بتاريخ 10/11/2021 : ضم القضايا عند تحقق وحدة الأطراف والموضوع تفاديا لتضارب الأحكام

J P 34689/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا المعروضة متى توافرت وحدة الأطراف ووحدة الموضوع، لأن اجتماع هذين الشرطين يجعل الفصل فيها على نحو مستقل مؤديا إلى خطر تضارب الأحكام.
  2. يُعدّ توحيد الإجراءات غاية إجرائية مشروعة تبرر ضم النزاعات المرتبطة ارتباطا وثيقا، بما يضمن اتساق القضاء وتحقيق حسن سير العدالة.
  3. لا يُقبل استمرار نظر طعنين قائمين على ذات القرار عند قيام وحدة الأطراف والموضوع، إذ يتعين جمعهما في ملف واحد حتى يصدر موقف قضائي موحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.